____________________
دليله في إطلاقي الصحيحة المذكورة والنبوي، بل المدرك هو الاجماع. مضافا إلى خصوص بعض الأخبار في خصوص بعض الموارد.
نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على العمل بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، لأن المدرك فيهما منحصر في الاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين.
ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا، يجب العمل به في الأفعال كذلك، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى.
مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور (1) المنجبر ضعفه بعمل المشهور.
وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة (2) ولم أتحقق وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف.
ثم إن معنى البناء على الظن: متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم، فلو احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله. ولو شك بين الأربع والخمس فإن ترجح عنده الأربع بنى عليه. وإن ترجح عنده الخمس، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهد وسلم، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في صلاته ركعة " وهكذا..
ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله بل يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط، نظرا إلى أن كل ما يكون الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط لا محالة -؟ أم هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله؟ وجهان:
من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي، لأنه إذا شك المكلف
نعم في المسائل الغير المنصوصة من صور الشك التي بنينا فيها على العمل بالأصل لا ينبغي ترك الاحتياط فيها، لأن المدرك فيهما منحصر في الاجماع المركب والأولوية بالنسبة إلى الأوليين.
ثم على المختار من وجوب العمل بالظن في الأعداد مطلقا، يجب العمل به في الأفعال كذلك، من غير فرق بين أفعال الأوليين وغيرهما بطريق أولى.
مضافا إلى إطلاق النبوي المذكور (1) المنجبر ضعفه بعمل المشهور.
وقد يمنع من صلاحية الأخبار العامية لانجبار ضعفها بالشهرة (2) ولم أتحقق وجهه ووجه الفرق بينها وبين سائر الضعاف.
ثم إن معنى البناء على الظن: متابعة الطرف المظنون وجعله كالمعلوم، فلو احتمل ترك فعل مرجوحا لم يعد إليه ولو كان في محله. ولو شك بين الأربع والخمس فإن ترجح عنده الأربع بنى عليه. وإن ترجح عنده الخمس، فإن كان قبل الركوع جلس وتشهد وسلم، وإن كان بعده بنى على مسألة " من زاد في صلاته ركعة " وهكذا..
ثم العمل بالظن هل هو واجب مطلق غير متوقف وجوبه على حصوله بل يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله - نعم لو لم يحصل به سقط، نظرا إلى أن كل ما يكون الواجب بالنسبة إليه مطلقا فبالنسبة إلى التمكن منه مشروط لا محالة -؟ أم هو واجب مشروط بحصول الظن فلا يجب تحصيله بالتروي لو لم يحصل قبله؟ وجهان:
من توقف البراءة اليقينية عن الصلاة على التروي، لأنه إذا شك المكلف