____________________
الشك، فيحتمل أن لا يتحقق الشرط الذي ثبت شرطيته بالأصل، وهو عدم حصول الظن على خلاف مقتضى الشك، لاحتمال أن يكون لو تروى لحصل الظن.
وفي الثالث يرجع إلى أن وجوب العمل المذكور مطلق أو مشروط بنفس التروي، فإذا لم يترو فقد بنى على مقتضى الشك مع القطع بانتفاء ما ثبت شرطيته بالأصل، فافهم واغتنم.
هذا كله، مضافا إلى ما رواه الجمهور - على ما حكي عنهم - (1) عن النبي صلى الله عليه وآله - المنجبر ضعفه -: " إذا شك أحدكم في الصلاة، فليتحر الصواب " (2).
ومن (3) إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الثابتة في الشكوك بمجرد حصولها من غير تقييد بالتروي والتحري. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال المقررة بالوجوه المذكورة.
أما الوجه الأول فلأن أصالة الاشتغال وإن اقتضى وجوب العمل بالظن مطلقا وإن لم يحصل قبل التروي، إلا أن تلك الاطلاقات لما كان القدر المتيقن من تقييدها هو ما لو حصل الظن بنفسه من غير تحصيل، وجب العمل بها في غيره. مضافا إلى أنه لو لم يكن تلك الاطلاقات - أيضا - وسلمت أصالة الاشتغال عن الوارد، أمكن إثبات عدم حصول الظن بعد التروي بالأصل فيكون كما لو قطع بأنه لن يحصل الظن بعد التروي فيسقط حينئذ وجوب
وفي الثالث يرجع إلى أن وجوب العمل المذكور مطلق أو مشروط بنفس التروي، فإذا لم يترو فقد بنى على مقتضى الشك مع القطع بانتفاء ما ثبت شرطيته بالأصل، فافهم واغتنم.
هذا كله، مضافا إلى ما رواه الجمهور - على ما حكي عنهم - (1) عن النبي صلى الله عليه وآله - المنجبر ضعفه -: " إذا شك أحدكم في الصلاة، فليتحر الصواب " (2).
ومن (3) إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام الثابتة في الشكوك بمجرد حصولها من غير تقييد بالتروي والتحري. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال المقررة بالوجوه المذكورة.
أما الوجه الأول فلأن أصالة الاشتغال وإن اقتضى وجوب العمل بالظن مطلقا وإن لم يحصل قبل التروي، إلا أن تلك الاطلاقات لما كان القدر المتيقن من تقييدها هو ما لو حصل الظن بنفسه من غير تحصيل، وجب العمل بها في غيره. مضافا إلى أنه لو لم يكن تلك الاطلاقات - أيضا - وسلمت أصالة الاشتغال عن الوارد، أمكن إثبات عدم حصول الظن بعد التروي بالأصل فيكون كما لو قطع بأنه لن يحصل الظن بعد التروي فيسقط حينئذ وجوب