وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا.
وفي البيان: إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام، بناء على أنه لا يبطل سهوا (1).
ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل (2) - فتأمل.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق (3) فلا يعيد، لأخبار معتبرة سندا (4) لا تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل (5) ومخالفة (6) الخاصة عدا ابن بابويه، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور (7).
وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام (8) لبقاء الأمر والمحل، ومصححة محمد بن مسلم: " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، قال:
يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (9) ونحوها مصححة زرارة (10).