أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠٦
[مسألة] [25] لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " (2).
وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (3).
وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما بالشك، للعمومات.

(١) سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.
(٢) سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.
(٣) الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٤) الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣.
(٥) الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.
(٦) السرائر ١: ٢٥٠ يفهم من قوله رحمه الله: " بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة رحمه الله في المختلف: 136 حيث قال رحمه الله: وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست