[مسألة] [25] لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " (2).
وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (3).
وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما بالشك، للعمومات.