____________________
وأما وجوب سجدتي السهو فأثبته جماعة (1) من المصححين للصلاة مع هذا الشك، ولم أعرف له وجها.
قال في المدارك: ومتى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو تمسكا بالاطلاق (2).
وفيه: أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الأمر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا أو خمسا في الأخبار، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - الحاصل بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق: أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا، ولذا استدل في الروضة (3) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها عن المنصوص، كما تقدم (4).
وإن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، ففيه: إن بعد الحكم بالاتمام وعدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا، ولا زيادة بالأصل.
وإن أراد به اطلاق وجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، كما في روايتي زرارة والفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص؟ (5) - ففيه: أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة والنقيصة - المفقودة في المقام - لا الشك في الزيادة والعدم والشك في النقيصة والعدم، كما اعترف بذلك صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة على وجوب سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص -: ويمكن أن يستدل برواية الحلبي على
قال في المدارك: ومتى حكمنا بصحة الصلاة وجبت سجدتا السهو تمسكا بالاطلاق (2).
وفيه: أنه إن أراد بالاطلاق إطلاق الأمر بهما فيما إذا لم يدر صلى أربعا أو خمسا في الأخبار، فلا يخفى أنها مختصة بما إذا وقع بعد إكمال الركعة - الحاصل بالفراغ عن السجدتين - إذ قبل ذلك لا يصدق: أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا، ولذا استدل في الروضة (3) للقول بالبطلان في هذه الصورة بخروجها عن المنصوص، كما تقدم (4).
وإن أراد بالاطلاق إطلاق وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، ففيه: إن بعد الحكم بالاتمام وعدم الهدم لم تتحقق نقيصة قطعا، ولا زيادة بالأصل.
وإن أراد به اطلاق وجوبهما للشك في الزيادة والنقصان، كما في روايتي زرارة والفضيل - المصرحتين بوجوبهما فيما إذا شك فلم يدر أزاد أم نقص؟ (5) - ففيه: أن الظاهر منهما - كما عرفت - هو التردد بين الزيادة والنقيصة - المفقودة في المقام - لا الشك في الزيادة والعدم والشك في النقيصة والعدم، كما اعترف بذلك صاحب المدارك أيضا حيث قال - بعد نقل رواية الحلبي الدالة على وجوب سجدتي السهو فيما لم يدر زاد أم نقص -: ويمكن أن يستدل برواية الحلبي على