____________________
لأن المراد من الخبر هو الأخذ بطبيعة الاحتياط، فإن وجدت في ضمن فردين فيتخير في إيجاد أيهما شاء. وإن لم توجد إلا في ضمن فرد واحد - كما في ما نحن فيه - تعين ايجاده.
وكيف كان فالأظهر في المسألة البناء على الأقل، كما ذهب إليه غير واحد.
وهل يجب سجدتا السهو؟ مقتضى الأصل العدم، ولا مخرج عنه عدا روايتي زرارة والفضيل (1) بناء على ما تقدم (2) من ادعاء كون المتبادر منهما تعلق الشك بأصل الزيادة وعدمها وبالنقيصة، لا دوران الأمر بينهما كما هو مقتضى معناه الحقيقي اللغوي.
اللهم إلا أن يقال - بناء على إبقائهما على المعنى اللغوي من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة -: إن المصلي في هذه المسألة حين شكه بين كون هذه الركعة التي أتمها ثالثة أو خامسة يصدق عليه أنه متردد بين الزيادة والنقيصة وإن كان بعد البناء على الأقل وإتمام الصلاة بركعة أخرى قاطعا بعدم النقيصة شاكا في الزيادة، لكن تحقق المقتضي لسجدتي السهو في زمان الشك كاف، كيف وأن المراد من قوله في الروايتين: " لا يدري أزاد أم نقص " ليس تحقق التردد بينهما بعد الفراغ لأن التردد حينئذ لا حكم له ظاهرا، بل المراد أنه إذا تردد في الصلاة بين الأمرين ولا يدري أن الواقع أيهما؟ يجب عليه السجدتان بعد الصلاة، وهذا المعنى صادق فيما نحن فيه على أوضح [وجه] (3) فوجوبهما أقوى - لو لم نطرح الروايتين بمخالفتهما للمشهور، أو تحملا على الاستحباب - فتأمل.
وكيف كان ففعلهما أحوط، وآكد من ذلك وأشد إعادة الصلاة في هذه
وكيف كان فالأظهر في المسألة البناء على الأقل، كما ذهب إليه غير واحد.
وهل يجب سجدتا السهو؟ مقتضى الأصل العدم، ولا مخرج عنه عدا روايتي زرارة والفضيل (1) بناء على ما تقدم (2) من ادعاء كون المتبادر منهما تعلق الشك بأصل الزيادة وعدمها وبالنقيصة، لا دوران الأمر بينهما كما هو مقتضى معناه الحقيقي اللغوي.
اللهم إلا أن يقال - بناء على إبقائهما على المعنى اللغوي من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة -: إن المصلي في هذه المسألة حين شكه بين كون هذه الركعة التي أتمها ثالثة أو خامسة يصدق عليه أنه متردد بين الزيادة والنقيصة وإن كان بعد البناء على الأقل وإتمام الصلاة بركعة أخرى قاطعا بعدم النقيصة شاكا في الزيادة، لكن تحقق المقتضي لسجدتي السهو في زمان الشك كاف، كيف وأن المراد من قوله في الروايتين: " لا يدري أزاد أم نقص " ليس تحقق التردد بينهما بعد الفراغ لأن التردد حينئذ لا حكم له ظاهرا، بل المراد أنه إذا تردد في الصلاة بين الأمرين ولا يدري أن الواقع أيهما؟ يجب عليه السجدتان بعد الصلاة، وهذا المعنى صادق فيما نحن فيه على أوضح [وجه] (3) فوجوبهما أقوى - لو لم نطرح الروايتين بمخالفتهما للمشهور، أو تحملا على الاستحباب - فتأمل.
وكيف كان ففعلهما أحوط، وآكد من ذلك وأشد إعادة الصلاة في هذه