____________________
إبراهيم عليه السلام: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (1).
ولا ريب أن الأولى أوفق بعمومات ما دل على وجوب إتمام ما ظن أنه نقص، سيما الرواية المتقدمة (2) منها، المصرحة فيها بقوله: " فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت ".
مع أن في رواية البجلي في بعض النسخ بدل " ركعة من قيام " " ركعتين من قيام " كما صرح به في الوافي (3) فيرتفع الاشكال.
وكيف كان فالعمل على المشهور أظهر وأحوط.
وهل يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام كما اختاره المصنف هنا؟.
الظاهر لا، لعدم الدليل على البدلية، فتبقى أصالة عدم سقوطهما بفعل الواحدة من قيام سليمة عن الوارد.
وحكي عن الشهيد في الذكرى (4) أن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية (5) وسلار (6) تعين الركعة من قيام، ولم يتضح مأخذه، ولعله للرواية المتقدمة
ولا ريب أن الأولى أوفق بعمومات ما دل على وجوب إتمام ما ظن أنه نقص، سيما الرواية المتقدمة (2) منها، المصرحة فيها بقوله: " فإذا فرغت وسلمت فقم وصل ما ظننت أنك نقصت ".
مع أن في رواية البجلي في بعض النسخ بدل " ركعة من قيام " " ركعتين من قيام " كما صرح به في الوافي (3) فيرتفع الاشكال.
وكيف كان فالعمل على المشهور أظهر وأحوط.
وهل يجوز إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام كما اختاره المصنف هنا؟.
الظاهر لا، لعدم الدليل على البدلية، فتبقى أصالة عدم سقوطهما بفعل الواحدة من قيام سليمة عن الوارد.
وحكي عن الشهيد في الذكرى (4) أن ظاهر المفيد في الرسالة الغرية (5) وسلار (6) تعين الركعة من قيام، ولم يتضح مأخذه، ولعله للرواية المتقدمة