أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٦

____________________
وأما من حيث العمل، فلا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.
ثم لا فرق في عدم وجوب الإعادة - هنا - بين الرباعية وغيرها، خلافا للمحكي عن بعض، فحكم بالإعادة في غيرها (1). ولم أجد له مستندا، وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة (2) ورواية الحضرمي (3) وغيرهما (4) حجة عليه، لأن مورد الأوليين في المغرب، ومورد غيرهما في الغداة.
وإن تذكر بعد ما وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فالأظهر بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف.
خلافا للمحكي عن المقنع (5)، فألحقه بسابقيه في الاتمام وعدم وجوب الاستئناف، مستندا إلى عموم ما دل على عدم وجوب الإعادة (6)، وهو كثير، وخصوص الموثقة: " في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال عليه السلام: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (7).
ومثلها رواية عمار المروية في الفقيه (8) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو

(١) حكاه الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط ١: ١٢١ ولم ينسبه.
(٢) في صفحة ٤٥.
(٣) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.
(٤) الوسائل ٥: ٣٠٨ الباب ٣، الحديث ١٨.
(٥) حكاه عنه في المختلف ١: ١٣٦ في ذيل مسألة: " من نقص ركعة أو زاد سهوا " ولكن الموجود في المقنع المطبوع ضمن الجوامع الفقهية صفحة ٩ وكذا المطبوع مع الهداية صفحة ٣١ خلافه، وهذا المطبوع مطابق أيضا لنسخة كشف اللثام ١: ٢٧٤ ومفتاح الكرامة ٣: ٢٩١.
(٦) الوسائل ٥: ٣٠٧ الباب ٣ من أبواب الخلل.
(٧) الوسائل ٥: ٣١٢ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ٢٠.
(٨) الفقيه ١: ٣٤٧ باب أحكام السهو في الصلاة الحديث (1012) وأشار إليه في الوسائل بعد الحديث المتقدم.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست