ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.
____________________
الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، لما مر.
وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين والأربع والخمس (1).
وفيه: أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين المذكورين فيها، كما لا يخفى.
مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فمقتضى دليل الشك بين الأوليين هو البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين ومقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم، وهما متناقضان.
اللهم إلا أن يقال: إنهما من قبيل العام والخاص المطلق.
واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس - احتمالا رابعا، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة، فيدور الأمر بين الثلاث والأربع فيعمل عمله.
بيان ذلك: أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة كلتيهما بالأصل، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل فيبنى على الأربع، فتأمل جدا.
[قوله]: ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. ولو
وكذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين والأربع والخمس (1).
وفيه: أن الظاهر المتبادر من تلك الأدلة انحصار طرف الشك في الطرفين المذكورين فيها، كما لا يخفى.
مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الأخبار مع بعض، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فمقتضى دليل الشك بين الأوليين هو البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين ومقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم، وهما متناقضان.
اللهم إلا أن يقال: إنهما من قبيل العام والخاص المطلق.
واعلم أن في مسألتنا الرابعة - وهي الشك بين الثلاث والأربع والخمس - احتمالا رابعا، وهو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة، فيدور الأمر بين الثلاث والأربع فيعمل عمله.
بيان ذلك: أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة والخامسة كلتيهما بالأصل، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع، ومقتضى الأصل وإن كان هو نفي الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الأكثر وارد على الأصل فيبنى على الأربع، فتأمل جدا.
[قوله]: ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. ولو