____________________
المضي فيه، لاطلاق الروايات.
هذا لو كان ما كثر سهوه فيه من أفعال العبادة الذي شك في غيره منها.
أما لو كان كثير السهو في الوضوء فشك في فعل من الصلاة مع عدم تحقق كثرة السهو فيه ولا في غيره من أفعال الصلاة فلا يمضي، بل يعمل بحكم الشك وإن كان يوهم ذلك حذف متعلق السهو في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).
[الخامس] لو كثر سهوه فيما لا حكم للسهو فيه، كما لو كثر شكه في الأفعال بعد تجاوز محلها، فهل يوجب ذلك سقوط حكم الشك الذي له حكم إذا وقع ولم يتحقق الكثرة فيه ولا في مجانسه من الشكوك التي لها حكم أم لا؟
ظاهر الاطلاق الأول، واختاره بعض مشايخنا (2) وحكي الثاني عن بعض (3). ولا يخلو عن وجه بناء على انصراف السهو في تلك الروايات إلى ما له حكم سيما بمناسبة أن أصل الحكم لرفع الحرج والضيق على الظاهر وبملاحظة التعليل ب " أنه من الشيطان فإذا مضيت يوشك أن يدعك " فإن إدخال الشيطان الشكوك التي لا حكم لها لا يكون للطمع في نقض الصلاة أو تدارك الأجزاء المخل بنظمها، لعلمه بعدم أثر لها.
والحاصل: أن المسألة محل تأمل.
هذا لو كان ما كثر سهوه فيه من أفعال العبادة الذي شك في غيره منها.
أما لو كان كثير السهو في الوضوء فشك في فعل من الصلاة مع عدم تحقق كثرة السهو فيه ولا في غيره من أفعال الصلاة فلا يمضي، بل يعمل بحكم الشك وإن كان يوهم ذلك حذف متعلق السهو في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).
[الخامس] لو كثر سهوه فيما لا حكم للسهو فيه، كما لو كثر شكه في الأفعال بعد تجاوز محلها، فهل يوجب ذلك سقوط حكم الشك الذي له حكم إذا وقع ولم يتحقق الكثرة فيه ولا في مجانسه من الشكوك التي لها حكم أم لا؟
ظاهر الاطلاق الأول، واختاره بعض مشايخنا (2) وحكي الثاني عن بعض (3). ولا يخلو عن وجه بناء على انصراف السهو في تلك الروايات إلى ما له حكم سيما بمناسبة أن أصل الحكم لرفع الحرج والضيق على الظاهر وبملاحظة التعليل ب " أنه من الشيطان فإذا مضيت يوشك أن يدعك " فإن إدخال الشيطان الشكوك التي لا حكم لها لا يكون للطمع في نقض الصلاة أو تدارك الأجزاء المخل بنظمها، لعلمه بعدم أثر لها.
والحاصل: أن المسألة محل تأمل.