____________________
الصلاة مع تذكر نقص ركعة أو أزيد منها معارضة في المقام بأدلة وجوب الاحتياط بحدوث الشك في الصلاة، حيث إنها تعم بإطلاقها صورة زوال الشك بعد الفراغ من صلاة الأصل، فيجب الرجوع إلى التخيير أو إلى الأصل، ومقتضاه بقاء الأمر بالاحتياط وعدم ارتفاعه، فيقتضي ذلك إجزائه عما نقص. مضافا إلى أصالة سقوط الاتمام الثابت حين الشك فيكون الاتمام حينئذ غير مستند إلى أمر الشارع فلا يجزي.
ووجه الاندفاع: أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر الشك إلى زمان الشروع فيها، بل قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل، فتأمل.
وقد تعارض هذه الدعوى بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط.
ولكنه خلاف الانصاف. مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة، بل قال في شرح الإرشاد: كأنه إجماعي (2).
[قوله]: ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
[أقول]: الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الأقوال في المسألة (3). وقيل:
بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص (4). والأقوى: الصحة والاجتزاء
ووجه الاندفاع: أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر الشك إلى زمان الشروع فيها، بل قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل، فتأمل.
وقد تعارض هذه الدعوى بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط.
ولكنه خلاف الانصاف. مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة، بل قال في شرح الإرشاد: كأنه إجماعي (2).
[قوله]: ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
[أقول]: الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الأقوال في المسألة (3). وقيل:
بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص (4). والأقوى: الصحة والاجتزاء