____________________
وأما وجوب سجدتي السهو لأجل نسيان سجدة، فالظاهر أنه مذهب الأكثر. وحكي عن العلامة أنه مجمع عليه بين الأصحاب (1). واستدل له برواية سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. ومن ترك سجدة فقد نقص " (2).
وفيها - مضافا إلى إرسالها وإن كان عن " ابن أبي عمير " وجهالة " سفيان " - أن حمل الجملة الخبرية على الوجوب - بناء على تسليم ظهورها فيه - مع ارتكاب تخصيص الأكثر في العموم، ليس بأولى من حمل الجملة على الاستحباب، سيما مع دلالة بعض الأخبار السابقة صريحا - كما في رواية أبي بصير (3) - أو ظهورا - كما في غيرها الساكت عن إيجاب سجدتي السهو مع كون المقام مقتضيا للبيان - على عدم وجوبهما.
فعدم الوجوب - كما حكي عن الصدوقين، والعماني، والمفيد في رسالته. (4) وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين (5) وبعض مشايخنا المعاصرين (6) - أقوى، لولا تطرق الوهن إلى الأخبار بنقل الاتفاق على خلاف مضمونها، بل وذهاب الأكثر إليه فتأمل.
وفيها - مضافا إلى إرسالها وإن كان عن " ابن أبي عمير " وجهالة " سفيان " - أن حمل الجملة الخبرية على الوجوب - بناء على تسليم ظهورها فيه - مع ارتكاب تخصيص الأكثر في العموم، ليس بأولى من حمل الجملة على الاستحباب، سيما مع دلالة بعض الأخبار السابقة صريحا - كما في رواية أبي بصير (3) - أو ظهورا - كما في غيرها الساكت عن إيجاب سجدتي السهو مع كون المقام مقتضيا للبيان - على عدم وجوبهما.
فعدم الوجوب - كما حكي عن الصدوقين، والعماني، والمفيد في رسالته. (4) وجنح إليه كثير من متأخري المتأخرين (5) وبعض مشايخنا المعاصرين (6) - أقوى، لولا تطرق الوهن إلى الأخبار بنقل الاتفاق على خلاف مضمونها، بل وذهاب الأكثر إليه فتأمل.