[مسألة] [7] لو زاد في الصلاة ركعة بطلت صلاته عند الأكثر، كما عن غير واحد (1)، لعموم أدلة بطلان الزيادة في الصلاة (2) وخصوص الرواية: " إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3).
وعن المتأخرين - كما في المسالك (4) - تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، استنادا إلى روايات (5) أخص من أدلة البطلان، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة (6) وهو ممنوع، وأخرى بموافقة العامة وهي من المرجحات الخارجية غير الجارية في العام والخاص المطلقين.
اللهم إلا أن يمنع من نهوض كل خاص - ولو اعتبر سندا - لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن