[مسألة] [9] لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته، أتى بما نقص إن لم يأت بما ينافي الصلاة بوجه، لامكان التدارك من غير خلل، وإن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده بطلت الصلاة، لعموم أدلة إبطال ذلك المنافي ولصحيحة محمد بن مسلم: " في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " (1).
ورواية الحسين بن أبي العلاء: " قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس، فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " (2).
ويتم المطلوب - مع تخلل الحدث - بالاجماع المركب.