ووقوعا خمس.
ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، وفي تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي، لا لخروجه به عن الركعتين، فإن كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما - الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار (1) - ولا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص.
نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشك في العدد الواقع في الأوليين توجه ما ذكروه.
وهنا قولان مرتبان في الضعف، أحدهما: تحققه بالركوع (2) الثاني تحققه بوضع الجبهة في السجدة الثانية (3).
الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث.
وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب الاتمام على تقدير النقصان (4). وأما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في دلالته تأمل، بل منع (5).
والمشهور هنا، بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار (6) والخلاف (7) هو جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الأمر