الرابعة: الشك بين الثنتين والثلاث والأربع.
والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط.
والمشهور في احتياطها: ركعتان قائما وركعتان جالسا، كما دل عليه مرسلة ابن أبي عمير (1) وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة (2) ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن (3) وفي سندها ما ترى، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور (4).
وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه، أقوال، الظاهر أن الأكثر على الأول، جمودا على المرسلة المتقدمة، وعن المفيد (5) وسلار (6) الثالث. ولعله لظاهر العمومات.
وعن الفاضل (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) الثاني، للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن، وإن كان الأول أحسن وأحوط.
وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان، نسب العدم في المسالك (10)