[مسألة (1)] [12] إذا نسي التسليم فظاهر بعض (2) بطلان الصلاة، إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.
ويمكن الايراد عليه بوجهين:
الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأن المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية.
وبعبارة أخرى: في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء.
والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، وفيما نحن فيه نمنع كون المكلف في زمان وقوع الابطال (3) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما بقي - أعني: