____________________
[قوله]: ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينهما (1) بطلت صلاته.
[أقول]: يحتمل أن يكون المراد بقوله: " شك بينهما " هو الشك بين المسألتين الأخيرتين، ومعنى الشك بينهما هو أن كل ما وقع طرفا للشك في كل منهما يقع طرفا لهذا الشك فيرجع إلى الشك في كون قيامه عن ركوع لثالثة أو رابعة أو خامسة فهذا الشك قد جمع كلا من طرفي الشك في كل من المسألتين.
ويحتمل أن يكون المراد أنه شك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة.
ولا يشمله قوله: " أو لثالثة أو خامسة " لأن المراد به الشك بينهما بعد القيام من الركوع وقبل إكمال الركعة.
ولو كان المراد الأعم منه ومما كان بعد إكمال الركعة لم يكن معنى لحكمه بالبطلان في التردد بين كونه لرابعة أو خامسة، لأن هذا التردد لو كان بعد إكمال [الركعة] (2) فيحكم بصحة الصلاة اتفاقا، وسيصرح بها المصنف بعيد ذلك (3).
وقيل (4): يحتمل أن يكون المراد بين السجدتين. ويحتمل أن يكون المراد بين القيام قبل الركوع وبين القيام الذي بعده، والمراد به أثناء الركوع.
[أقول]: يحتمل أن يكون المراد بقوله: " شك بينهما " هو الشك بين المسألتين الأخيرتين، ومعنى الشك بينهما هو أن كل ما وقع طرفا للشك في كل منهما يقع طرفا لهذا الشك فيرجع إلى الشك في كون قيامه عن ركوع لثالثة أو رابعة أو خامسة فهذا الشك قد جمع كلا من طرفي الشك في كل من المسألتين.
ويحتمل أن يكون المراد أنه شك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة.
ولا يشمله قوله: " أو لثالثة أو خامسة " لأن المراد به الشك بينهما بعد القيام من الركوع وقبل إكمال الركعة.
ولو كان المراد الأعم منه ومما كان بعد إكمال الركعة لم يكن معنى لحكمه بالبطلان في التردد بين كونه لرابعة أو خامسة، لأن هذا التردد لو كان بعد إكمال [الركعة] (2) فيحكم بصحة الصلاة اتفاقا، وسيصرح بها المصنف بعيد ذلك (3).
وقيل (4): يحتمل أن يكون المراد بين السجدتين. ويحتمل أن يكون المراد بين القيام قبل الركوع وبين القيام الذي بعده، والمراد به أثناء الركوع.