[مسألة] [20] وكذا لو شك في تعيين الشك بأن يعلم حدوث الشك ويشك في أنه كان شكا مبطلا أو موجبا للتدارك، أم لا؟ أو يشك في أنه كان مع رجحان أحد الطرفين أم لا؟ ودفع الرجحان بالأصل غير معقول إلا أن يراد به طروه، لا اتصاف الاحتمال به.
[مسألة] [21] لو شك في المشكوك فيه فإن كان في الاتيان به، فإن أوجبه الشك الأول تداركه إن كان في محله، ومضى إن تجاوز، وإلا بنى على تركه.
ولو شك في تعيين المشكوك فيه وكان فعلا تردد بين أمرين، فإن كان في محلهما أتى بهما وإلا مضى. وإن كان عددا، فإن كان في أثناء الصلاة رجع إلى ما عليه حال الشك الثاني ويعمل به.
قيل:
إن لم يدر عند الجلوس أنه شك بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث