____________________
ومفهومها الدال على عدم المضي مع عدم الدخول في الغير، نظرا إلى أن من شك في آية من الحمد ولم يركع، فمن حيث [أنه] (1) شك في شئ - وهي الآية - ودخل في غيرها فيحكم عليه المنطوق بالمضي، ومن حيث أن شكه هذا راجع إلى الشك في القراءة، لأن الشك في الجزء مستلزم للشك في الكل، فيصدق عليه أنه شاك في تحقق القراءة ولما يدخل في غيرها، فيحكم عليه بلزوم العود.
والحاصل: أنه يقع التعارض بين المنطوق والمفهوم بالعموم من وجه.
لو شك في السجود وهو يتشهد فمقتضى الأصل الذي أسسناه والأخبار التي قدمنا: عدم وجوب العود.
وحكي عن الشهيد قدس سره في الذكرى وجوب العود (2)، ولعله لأصالة عدم الاتيان، وللعمومات الآمرة بالسجود مع الشك، كرواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان " (3).
ومثلها روايتا الشحام والحلبي (4)، مضافة إلى خصوص مفهوم صحيحة إسماعيل المتقدمة (5)، حيث دل على عدم المضي إذا شك في السجود قبل القيام.
ويرد الأصل بأصالة عدم عروض السهو وعدم عروض ما يوجب تعمد الترك، والروايات بمعارضتها مع الروايات السابقة الدالة على وجوب المضي مع الدخول في الغير بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصالة عدم السهو.
وقد يرد أصالة عدم الاتيان باقتضائها للعود المستلزم لزيادة التشهد المبطلة.
والحاصل: أنه يقع التعارض بين المنطوق والمفهوم بالعموم من وجه.
لو شك في السجود وهو يتشهد فمقتضى الأصل الذي أسسناه والأخبار التي قدمنا: عدم وجوب العود.
وحكي عن الشهيد قدس سره في الذكرى وجوب العود (2)، ولعله لأصالة عدم الاتيان، وللعمومات الآمرة بالسجود مع الشك، كرواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان " (3).
ومثلها روايتا الشحام والحلبي (4)، مضافة إلى خصوص مفهوم صحيحة إسماعيل المتقدمة (5)، حيث دل على عدم المضي إذا شك في السجود قبل القيام.
ويرد الأصل بأصالة عدم عروض السهو وعدم عروض ما يوجب تعمد الترك، والروايات بمعارضتها مع الروايات السابقة الدالة على وجوب المضي مع الدخول في الغير بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصالة عدم السهو.
وقد يرد أصالة عدم الاتيان باقتضائها للعود المستلزم لزيادة التشهد المبطلة.