____________________
المتأخرين - على ما حكي - (1) خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط (2) وكتابي الأخبار (3)، حيث فصل بين أخيرتي الرباعية وغيرهما بالبطلان في غيرهما، وبوجوب إسقاط السجدتين والآتيان بالفائت والبناء عليه، استنادا في الأول إلى إطلاق ما مر، وعموم ما دل على إبطال كل سهو لحق بغير الأخيرتين من الرباعية (4). وفي الثاني إلى رواية محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال عليه السلام: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ثم يبني على صلاته على التمام. وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (5).
بحمل إطلاقها على أخيرتي الرباعية، جمعا بينها وبين ما مر من الاطلاقات الدالة على وجوب الاستئناف بحملها على ما عداهما بشهادة ما دل على إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين.
وفيه: أنه لا شهادة في أدلة إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين أصلا، إذ لا تعارض بينها وبين ما مر من إطلاق البطلان بنسيان الركوع، وتعارضها مع الرواية المتقدمة الدالة على عدم البطلان ووجوب إلقاء السجدتين مطلقا، بالعموم من وجه، فلا بد أولا من إثبات تقديم تلك الأدلة على الرواية حتى تخصص بها فتصير بعد التخصيص أخص مطلقا من الاطلاقات المتقدمة في
بحمل إطلاقها على أخيرتي الرباعية، جمعا بينها وبين ما مر من الاطلاقات الدالة على وجوب الاستئناف بحملها على ما عداهما بشهادة ما دل على إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين.
وفيه: أنه لا شهادة في أدلة إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين أصلا، إذ لا تعارض بينها وبين ما مر من إطلاق البطلان بنسيان الركوع، وتعارضها مع الرواية المتقدمة الدالة على عدم البطلان ووجوب إلقاء السجدتين مطلقا، بالعموم من وجه، فلا بد أولا من إثبات تقديم تلك الأدلة على الرواية حتى تخصص بها فتصير بعد التخصيص أخص مطلقا من الاطلاقات المتقدمة في