____________________
والأربع " (1).
ويمكن حملها على ما قبل إكمال الثنتين. وقوله: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " يعني عدم الإعادة مطلقا ليس إلا في الثلاث والأربع، والمراد من الثلاث والأربع إما خصوص صورة الشك فيهما ويكون الحصر إضافيا. أو ما إذا كان أحدهما يقينيا فيشمل الشك بين الأربع والخمس، والثلاث والخمس، وبعبارة أخرى: ما إذا كان الطرف الأقل هو الثلاث أو الأربع وفي غير ذلك لا يحكم بعدم الإعادة على الاطلاق.
ومثلها - في وجوب الطرح بالنسبة إلى المقام لمخالفتها لفتوى الأعلام - الروايات الدالة على وجوب الأخذ باليقين والبناء على الأقل (2) مضافا إلى موافقتها لفتوى جمهور العامة - كما قيل (3) -.
مع إمكان حمل البناء على الأقل والمتيقن على وجوب صلاة الاحتياط، فإنها مقتضى البناء على النقصان والجزم واليقين وإلا لم يحتط بها. ويؤيده الرواية المحكية عن قرب الإسناد: " عن رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد فقام وصلى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (4).
فإن المراد من البناء على اليقين البناء على الأكثر قطعا.
ثم أنه حكي في المسألة الأولى عن السيد (5) المخالفة وتعين البناء على
ويمكن حملها على ما قبل إكمال الثنتين. وقوله: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " يعني عدم الإعادة مطلقا ليس إلا في الثلاث والأربع، والمراد من الثلاث والأربع إما خصوص صورة الشك فيهما ويكون الحصر إضافيا. أو ما إذا كان أحدهما يقينيا فيشمل الشك بين الأربع والخمس، والثلاث والخمس، وبعبارة أخرى: ما إذا كان الطرف الأقل هو الثلاث أو الأربع وفي غير ذلك لا يحكم بعدم الإعادة على الاطلاق.
ومثلها - في وجوب الطرح بالنسبة إلى المقام لمخالفتها لفتوى الأعلام - الروايات الدالة على وجوب الأخذ باليقين والبناء على الأقل (2) مضافا إلى موافقتها لفتوى جمهور العامة - كما قيل (3) -.
مع إمكان حمل البناء على الأقل والمتيقن على وجوب صلاة الاحتياط، فإنها مقتضى البناء على النقصان والجزم واليقين وإلا لم يحتط بها. ويؤيده الرواية المحكية عن قرب الإسناد: " عن رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد فقام وصلى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (4).
فإن المراد من البناء على اليقين البناء على الأكثر قطعا.
ثم أنه حكي في المسألة الأولى عن السيد (5) المخالفة وتعين البناء على