____________________
ما ذهب إليه المفيد قدس سره من وجوبهما على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو لم يدر زاد ركوعا أو نقص ركوعا بعد تجاوز محلهما. ثم قال: ويدل على ذلك - أيضا - ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة، فنقل الرواية، ثم قال: وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار، فذكر الرواية (1).
ومن هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه المسألة بهاتين الروايتين (2). اللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في تحقق الزيادة وعدمه والشك في النقيصة وعدمها.
وكيف كان فالأحوط عدم تركهما، وكذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة الصلاة بعد إتمام الصلاة والسجدتين في هذه المسألة، لذهاب غير واحد إلى البطلان. واختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله (3).
المسألة الثالثة:
أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة.
وهذه المسألة كالمسألة السابقة قولا واختيارا ودليلا، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها.
المسألة الرابعة:
أن يشك بينهما (4).
ومن هنا يظهر ما في تمسك بعض المعاصرين لوجوب السجدتين في هذه المسألة بهاتين الروايتين (2). اللهم إلا أن يدعى أن معناهما عرفا هو الشك في تحقق الزيادة وعدمه والشك في النقيصة وعدمها.
وكيف كان فالأحوط عدم تركهما، وكذا مقتضى الاحتياط الشديد إعادة الصلاة بعد إتمام الصلاة والسجدتين في هذه المسألة، لذهاب غير واحد إلى البطلان. واختاره بعض السادة المعاصرين مد ظله (3).
المسألة الثالثة:
أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة.
وهذه المسألة كالمسألة السابقة قولا واختيارا ودليلا، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها.
المسألة الرابعة:
أن يشك بينهما (4).