____________________
وقد عرفت أن له احتمالات أربعة:
الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين، وحكمه في كل منهما كما تقدم فيه إذا كان الشك قبل السجدتين.
والشك فيهما بين القيامين، وحكمهما حينئذ - أيضا - كما تقدم، إذ المراد بما بين القيامين ليس إلا حالة الركوع. نعم لو كان بعد الانحناء عن القيام المتصل بالركوع وقبل الوصول إليه، فالظاهر أنه لا قائل بالبطلان حينئذ، بل يهدم القيام ويرجع شكه إلى الاثنين والأربع. وهذه قرينة على أن مراد المصنف قدس سره من قوله: " بينهما " ليس بين القيامين.
فهذان احتمالان من العبارة، وبقي احتمالان آخران:
أحدهما: الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة، فقيل (1) هنا بالبطلان (2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم النص على المسألة بالخصوص وتردد الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة.
وفيه ما عرفت من أن عدم النص بالخصوص لا يوجب عدم النص مطلقا. والموجب للتوقف في المسألة الموجب للإعادة بناء على اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية، هو الثاني لا الأول. والنص العام للمسألة ونظائرها - مما لم ينص عليها بالخصوص - موجود، وهو ما دل على وجوب البناء على المجزوم به عموما - كأدلة الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك (3) - وخصوصا، كالأخبار الدالة على وجوب الأخذ بالجزم في هذا الباب، منها: ما رواه الشيخ،
الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين، وحكمه في كل منهما كما تقدم فيه إذا كان الشك قبل السجدتين.
والشك فيهما بين القيامين، وحكمهما حينئذ - أيضا - كما تقدم، إذ المراد بما بين القيامين ليس إلا حالة الركوع. نعم لو كان بعد الانحناء عن القيام المتصل بالركوع وقبل الوصول إليه، فالظاهر أنه لا قائل بالبطلان حينئذ، بل يهدم القيام ويرجع شكه إلى الاثنين والأربع. وهذه قرينة على أن مراد المصنف قدس سره من قوله: " بينهما " ليس بين القيامين.
فهذان احتمالان من العبارة، وبقي احتمالان آخران:
أحدهما: الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة، فقيل (1) هنا بالبطلان (2) لما تقدم في المسألة السابقة من عدم النص على المسألة بالخصوص وتردد الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة.
وفيه ما عرفت من أن عدم النص بالخصوص لا يوجب عدم النص مطلقا. والموجب للتوقف في المسألة الموجب للإعادة بناء على اقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية، هو الثاني لا الأول. والنص العام للمسألة ونظائرها - مما لم ينص عليها بالخصوص - موجود، وهو ما دل على وجوب البناء على المجزوم به عموما - كأدلة الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك (3) - وخصوصا، كالأخبار الدالة على وجوب الأخذ بالجزم في هذا الباب، منها: ما رواه الشيخ،