____________________
ونحوها موثقة عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو.
وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.
وعن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ما ذكر.
وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة " (1).
والروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي:
" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟
قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو " (2).
حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا، لكنه عام للتشهد الأول والثاني، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام ولم يذكر التشهد إلا بعد الركوع.
اللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا على وجوبهما للقعود موضع القيام
وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.
وعن الرجل لذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فنسي سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ما ذكر.
وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة " (1).
والروايتان معارضتان - من جهة اشتمالهما على وجوب السجدتين للقيام في موضع القعود للتشهد سواء ذكر ذلك قبل الركوع أو بعده - بما رواه الحلبي:
" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟
قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو " (2).
حيث إنه مختص بما إذا تذكر قبل الركوع إذ لا رجوع مع التذكر بعده إجماعا، لكنه عام للتشهد الأول والثاني، فكما يجوز تخصيص هذه بالتشهد الثاني فكذلك يجوز تخصيص الروايتين بما إذا قام ولم يذكر التشهد إلا بعد الركوع.
اللهم إلا أن الروايتين لما دلتا صريحا على وجوبهما للقعود موضع القيام