القصر ابتداء، فالظاهر، لحصوله بمجرد التحير، فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه إلا أن يعدل قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي.
اللهم إلا أن يقال: إن نية القصر لا تعين القصر حتى أنه لو أتم نسيانا صح، لأن القصر والاتمام ليسا من المقومات، ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر في الأثناء، فبمقتضى ما دل على حرمة الابطال يجب عليه البناء على الأكثر كما لو سها بعد نية القصر فزاد ثالثة، فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام والاتمام، بل لا يحتاج إلى العدول، مضافا إلى أصالة صحة الصلاة، وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد إحرازهما، وأنه الظاهر من التعليل: ب " أنها ركعتان " إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير أنها ركعتان.
ويمكن أن يقال: إن النية وإن لم تعين شيئا إلا أنها توجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية، فتبطل لذلك.
نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بأن النية تعين المنوي.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام، أو نوى الاتمام.