[مسألة] [15] من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، نسب ذلك في المعتبر (1) - كما عن التذكرة (2) المنتهى (3) - إلى علمائنا، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء (4).
ويدل على هذه الكلية رواية سماعة، وفيها: " إن الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " (5).
وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت (6) الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة (7) وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم (8) جواز فعلها حساني