الركعتين، كالشك بين الاثنتين والثلاث بعد إحراز الثنتين. والظاهر أنه لا قائل بالفصل.
وهل تبطل الصلاة بنفس الشك، فيكون الشك كالحدث قاطعا بوجوده؟
أم المراد أنه لا يجوز المضي في الصلاة عليه، فلو تروى وحصل له المصحح لم تبطل؟
الظاهر: الثاني: لأن الظاهر أن الإعادة من جهة عدم المضي على الشك، كما صرح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلى بقوله: " فأعد ولا تمض على الشك " (1).
وكذا قوله في مصححة أخرى: " حتى يكون على يقين " (2).
وعليه فهل يجب التروي أم لا؟ وجهان:
الأقوى: الأول، لعموم حرمة الابطال، مع أن الظاهر من الشك هو التحير الحاصل بعد إعمال الروية زمانا قليلا، لا مجرد التردد الابتدائي، وعليه فيكفي مسماه إلا إذا علم أنه يحصل بالتروي الظن الصحيح بأحد الطرفين، فيجب ولو طال، لعموم تحريم الابطال.