____________________
الشك.
أما الشك في التدارك: فله حكم الشك في أصل الفعل، فلو كان قبل مضي محل التدارك أتى به لأصالة عدم التدارك، كمن شك في أنه هل تدارك السجدة المشكوك فيها أم لا - قبل استكمال القيام -؟ فيجب حينئذ التدارك.
وإن كان بعد مضيه مضى، لما مر من أصالة عدم عروض ما يوجب الترك من السهو أو مانع آخر، إذ بعد تحقق الشك فالمقتضي الداعي إلى التدارك موجود، فعدمه لا يكون إلا لتجدد مانع والأصل عدمه، كمن شك في السجود ثم شك بعد القيام في أنه هل تدارك المشكوك أم لا، فلا يلتفت.
بل يمكن إدخال هذا بقسميه في الروايات المذكورة (1) نظرا إلى أن بعد تحقق الشك يكون تدارك المشكوك فعلا من أفعال الصلاة، فإذا شك فيه بعدما جاوز محله مضى، وإذا شك قبل ذلك فلا يمضي بمقتضى الروايات المتقدمة منطوقا ومفهوما.
وأما الشك فيما يلزمه الشك بعد الصلاة، فإن تعلق بأصل فعله وعدمه - كمن شك في الصلاة شكا يوجب صلاة الاحتياط ثم بعد مضي زمان من الفراغ شك في أنه فعلها أم لا؟ - فمقتضى أصالة عدم الفعل وبقاء الاشتغال بها: لزوم الاتيان.
ولا يجري هنا أصالة عدم عروض السهو، لأن الترك المحتمل لا يجب أن يكون لأجل السهو فلعله أخره عمدا، ولا أصالة عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لأن الداعي إلى المبادرة بمجرد الفراغ غير معلوم التحقق، حتى يحتاج تعمد التأخير إلى داع مخالف.
وهذا هو السر في عدم جريان هذا الأصل فيما إذا شك في الشئ قبل
أما الشك في التدارك: فله حكم الشك في أصل الفعل، فلو كان قبل مضي محل التدارك أتى به لأصالة عدم التدارك، كمن شك في أنه هل تدارك السجدة المشكوك فيها أم لا - قبل استكمال القيام -؟ فيجب حينئذ التدارك.
وإن كان بعد مضيه مضى، لما مر من أصالة عدم عروض ما يوجب الترك من السهو أو مانع آخر، إذ بعد تحقق الشك فالمقتضي الداعي إلى التدارك موجود، فعدمه لا يكون إلا لتجدد مانع والأصل عدمه، كمن شك في السجود ثم شك بعد القيام في أنه هل تدارك المشكوك أم لا، فلا يلتفت.
بل يمكن إدخال هذا بقسميه في الروايات المذكورة (1) نظرا إلى أن بعد تحقق الشك يكون تدارك المشكوك فعلا من أفعال الصلاة، فإذا شك فيه بعدما جاوز محله مضى، وإذا شك قبل ذلك فلا يمضي بمقتضى الروايات المتقدمة منطوقا ومفهوما.
وأما الشك فيما يلزمه الشك بعد الصلاة، فإن تعلق بأصل فعله وعدمه - كمن شك في الصلاة شكا يوجب صلاة الاحتياط ثم بعد مضي زمان من الفراغ شك في أنه فعلها أم لا؟ - فمقتضى أصالة عدم الفعل وبقاء الاشتغال بها: لزوم الاتيان.
ولا يجري هنا أصالة عدم عروض السهو، لأن الترك المحتمل لا يجب أن يكون لأجل السهو فلعله أخره عمدا، ولا أصالة عدم حصول ما يوجب تعمد الترك، لأن الداعي إلى المبادرة بمجرد الفراغ غير معلوم التحقق، حتى يحتاج تعمد التأخير إلى داع مخالف.
وهذا هو السر في عدم جريان هذا الأصل فيما إذا شك في الشئ قبل