____________________
على " رواية محمد بن عيسى عن يونس " كلاما.
كل ذلك مضافا إلى إطلاق رواية منهال القصاب: " أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال عليه السلام: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1).
وأما موافقتها للعامة فإنما تصلح موهنة لو كان التعارض بينها وبين مخالفتها بغير العموم والخصوص المطلق، كما حقق في محله.
فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة، مع أنه أحوط.
وقد قيل - أيضا - بوجوبهما في مواضع أخر:
منها: الشك في تحقق الزيادة وعدمها. وكذا الشك في النقيصة وعدمها، حكي عن المصنف قدس سره في المختلف (2)، والشهيد الثاني في الروض (3)، ويظهر من السيد عميد الدين (4) حيث استدل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة بالأولوية بالإضافة إلى صورة الشك فيهما.
ولعله لروايتي الفضيل وزرارة المتقدمتين (5) الدالتين على وجوبهما إذا لم يدر زاد في صلاته أم نقص. وقوله عليه السلام في غير واحدة من الروايات: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت، فإذا سلمت فاسجد سجدتين " (6).
وفي الكل: منع دلالتها على المدعى، لأنها تدل على وجوبهما حيث تردد بين الزيادة والنقيصة مع العلم بإحداهما، كما حكي عن المفيد (7) في إيجابه إياهما
كل ذلك مضافا إلى إطلاق رواية منهال القصاب: " أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال عليه السلام: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (1).
وأما موافقتها للعامة فإنما تصلح موهنة لو كان التعارض بينها وبين مخالفتها بغير العموم والخصوص المطلق، كما حقق في محله.
فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوة، مع أنه أحوط.
وقد قيل - أيضا - بوجوبهما في مواضع أخر:
منها: الشك في تحقق الزيادة وعدمها. وكذا الشك في النقيصة وعدمها، حكي عن المصنف قدس سره في المختلف (2)، والشهيد الثاني في الروض (3)، ويظهر من السيد عميد الدين (4) حيث استدل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة بالأولوية بالإضافة إلى صورة الشك فيهما.
ولعله لروايتي الفضيل وزرارة المتقدمتين (5) الدالتين على وجوبهما إذا لم يدر زاد في صلاته أم نقص. وقوله عليه السلام في غير واحدة من الروايات: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم زدت أم نقصت، فإذا سلمت فاسجد سجدتين " (6).
وفي الكل: منع دلالتها على المدعى، لأنها تدل على وجوبهما حيث تردد بين الزيادة والنقيصة مع العلم بإحداهما، كما حكي عن المفيد (7) في إيجابه إياهما