____________________
المستلزم لوجوبهما في القيام حال القعود مع التذكر قبل الركوع بالاجماع المركب، تعين تخصيص رواية الحلبي بالتشهد الثاني، فالتعارض بالعموم المطلق لا من وجه.
وبمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين للقيام موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة والفضيل: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1) بالعموم من وجه، مادة الاجتماع ما لو قام فذكر التشهد قبل الركوع، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان، ومن حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه.
وجه دفع التوهم: أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود.
كل ذلك لولا قصور الروايتين، أما الثانية، فلاشتمالها على وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح والعكس، وهما لا توجبانهما، لما عرفت من عدم وجوبهما لكل زيادة، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب أو مطلق الرجحان لئلا يلزم استعمال لفظته في المعنيين، ولا ينافيه السؤال عن موارد وجوبهما، لاحتماله للاستحباب المؤكد.
وأما الأولى، فبأن فيها: " رواية محمد بن عيسى عن يونس " وفيه كلام، ولا جابر لها وإن عمل بمضمونها أجلاء القدماء (2)، لكن يعارض ذلك عمل كثير منهم على خلافه، كالعماني (3) والإسكافي (4) وعلي بن بابويه (5) والكليني (6)
وبمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين للقيام موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة والفضيل: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " (1) بالعموم من وجه، مادة الاجتماع ما لو قام فذكر التشهد قبل الركوع، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان، ومن حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه.
وجه دفع التوهم: أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود.
كل ذلك لولا قصور الروايتين، أما الثانية، فلاشتمالها على وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح والعكس، وهما لا توجبانهما، لما عرفت من عدم وجوبهما لكل زيادة، فلا بد من حمل الأمر على الاستحباب أو مطلق الرجحان لئلا يلزم استعمال لفظته في المعنيين، ولا ينافيه السؤال عن موارد وجوبهما، لاحتماله للاستحباب المؤكد.
وأما الأولى، فبأن فيها: " رواية محمد بن عيسى عن يونس " وفيه كلام، ولا جابر لها وإن عمل بمضمونها أجلاء القدماء (2)، لكن يعارض ذلك عمل كثير منهم على خلافه، كالعماني (3) والإسكافي (4) وعلي بن بابويه (5) والكليني (6)