____________________
للركوع ولم يصل إلى حده إذا شك بين كون هذه الركعة التي هو فيها رابعة أو خامسة، أنه شك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعة السابقة، فيجب عليه البناء على كون السابقة رابعة فيجب الجلوس. فلا فرق بينه وبين هذا الشخص إذا وصل إلى حد الركوع، لأن هذا المقدار من التفاوت مهمل في مرحلة الصدق.
وإن لم تكن تلك الأخبار منصرفة إلى تلك الصورة بل تختص بما إذا كان الشك قبل محل التسليم - كما هو الظاهر، وقد عرفت - ولذا لم يتمسك بها في تلك المسألة بعض السادة المعاصرين (1) دام ظله فما الدليل على وجوب الهدم هناك؟ وما المانع من جريان أصالة عدم الزيادة وشمول أخبار البناء على الأقل الموجبين للحكم هناك - أيضا - بوجوب إتمام الركعة التي هوى للركوع لها؟
فإن قيل: نقول بشمول أخبار الشك بين الثلاث والأربع لتلك المسألة، لكن المانع من جريانها هنا أن البناء على كون الركعة السابقة رابعة هنا يستلزم زيادة الركن في الصلاة وهو الركوع، بل هو مع القيام المتصل به. بخلافه في تلك المسألة فإنه لا يستلزم إلا بزيادة غير الركن، وهي غير مبطلة.
قلت: أولا: قد عرفت أن مجرد حكم الشارع بالبناء على الأربع ووجوب هدم الركعة لا يوجب ترتب جميع آثار الزيادة على ما فعل - ولذا لم نوجب سجدتي السهو في تلك المسألة لزيادة القيام - لما تقرر من أنه إذا ثبت لازم من لوازم شئ في مرحلة الظاهر فلا يلزم من ثبوته ثبوت نفس الملزوم من حيث هو حتى يترتب عليه جميع لوازمه الواقعية الأخر وإن كان مقتضى الأصل الذي هو - أيضا - من أدلة الحكم الظاهري عدم ترتبها.
ونقول - هنا - أيضا: إن أصالة عدم الزيادة مقتضية لوجوب إتمام الركعة
وإن لم تكن تلك الأخبار منصرفة إلى تلك الصورة بل تختص بما إذا كان الشك قبل محل التسليم - كما هو الظاهر، وقد عرفت - ولذا لم يتمسك بها في تلك المسألة بعض السادة المعاصرين (1) دام ظله فما الدليل على وجوب الهدم هناك؟ وما المانع من جريان أصالة عدم الزيادة وشمول أخبار البناء على الأقل الموجبين للحكم هناك - أيضا - بوجوب إتمام الركعة التي هوى للركوع لها؟
فإن قيل: نقول بشمول أخبار الشك بين الثلاث والأربع لتلك المسألة، لكن المانع من جريانها هنا أن البناء على كون الركعة السابقة رابعة هنا يستلزم زيادة الركن في الصلاة وهو الركوع، بل هو مع القيام المتصل به. بخلافه في تلك المسألة فإنه لا يستلزم إلا بزيادة غير الركن، وهي غير مبطلة.
قلت: أولا: قد عرفت أن مجرد حكم الشارع بالبناء على الأربع ووجوب هدم الركعة لا يوجب ترتب جميع آثار الزيادة على ما فعل - ولذا لم نوجب سجدتي السهو في تلك المسألة لزيادة القيام - لما تقرر من أنه إذا ثبت لازم من لوازم شئ في مرحلة الظاهر فلا يلزم من ثبوته ثبوت نفس الملزوم من حيث هو حتى يترتب عليه جميع لوازمه الواقعية الأخر وإن كان مقتضى الأصل الذي هو - أيضا - من أدلة الحكم الظاهري عدم ترتبها.
ونقول - هنا - أيضا: إن أصالة عدم الزيادة مقتضية لوجوب إتمام الركعة