____________________
عن الحسين بن سعيد، عن نضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن البجلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام: " في السهو في الصلاة، فقال: يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها " (1).
ولا ينافي الأمر بالاحتياط الأخذ بالأقل، لأن الأخذ باليقين والجزم قد يكون بالبناء على الأكثر ثم صلاة الاحتياط الجابرة للنقص المحتمل، وقد يكون بالأخذ بالأقل والبناء عليه من غير صلاة احتياط. ولا شك أن كليهما مصداق الاحتياط.
فإما أن يراد بالاحتياط في الخبر الأعم من الفردين، أو خصوص الأول، أو خصوص الثاني.
لا وجه للثاني، لاستلزامه كون الجواب أخص من السؤال، لأن الحكم حينئذ مختص بالسهو الذي يتأتى فيه البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط - وهي الصور الأربع المشهورة - والسؤال أعم من ذلك، بل ومن الشك في الركعات، فتعين الأول أو الثالث.
[ف] إن كان الثالث فهو المطلوب، ويكون ما يجب البناء فيه على الأكثر من أفراد السهو - أعني الصور المشهورة - مخرجة بالأدلة المتقدمة.
وإن كان الأول فظاهره يفيد التخيير، ولا ريب أنه إنما يتمشى فيما إذا تصور فيه الأمران مع بقاء الصلاة على الصحة، وفيما نحن فيه لا يتصور فيه مع فرض صحة الصلاة إلا البناء على الأقل، فيتعين.
ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في التخيير بالنسبة إلى المورد الذي يتصور فيه الأمران، وفي التعيين بالنسبة إلى ما لا يتصور فيه إلا أحدهما،
ولا ينافي الأمر بالاحتياط الأخذ بالأقل، لأن الأخذ باليقين والجزم قد يكون بالبناء على الأكثر ثم صلاة الاحتياط الجابرة للنقص المحتمل، وقد يكون بالأخذ بالأقل والبناء عليه من غير صلاة احتياط. ولا شك أن كليهما مصداق الاحتياط.
فإما أن يراد بالاحتياط في الخبر الأعم من الفردين، أو خصوص الأول، أو خصوص الثاني.
لا وجه للثاني، لاستلزامه كون الجواب أخص من السؤال، لأن الحكم حينئذ مختص بالسهو الذي يتأتى فيه البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط - وهي الصور الأربع المشهورة - والسؤال أعم من ذلك، بل ومن الشك في الركعات، فتعين الأول أو الثالث.
[ف] إن كان الثالث فهو المطلوب، ويكون ما يجب البناء فيه على الأكثر من أفراد السهو - أعني الصور المشهورة - مخرجة بالأدلة المتقدمة.
وإن كان الأول فظاهره يفيد التخيير، ولا ريب أنه إنما يتمشى فيما إذا تصور فيه الأمران مع بقاء الصلاة على الصحة، وفيما نحن فيه لا يتصور فيه مع فرض صحة الصلاة إلا البناء على الأقل، فيتعين.
ولا يتوهم أنه يلزم حينئذ استعمال اللفظ في التخيير بالنسبة إلى المورد الذي يتصور فيه الأمران، وفي التعيين بالنسبة إلى ما لا يتصور فيه إلا أحدهما،