____________________
كالروايات العاطفة للسجدات على الركعتين في الشك بين الاثنتين والأربع والثلاث والأربع (1).
إلا أن الانصاف أن الأولى أشد ظهورا من هذه، سيما مع تأيدها بفهم العرف وذهاب المعظم، مضافا إلى مفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة (2) في الشك بين الثنتين والثلاث -: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة وصلى الأخرى " فإن مفهومه: إن لم يدخل في الثالثة لم يمض في الثالثة، وليس شئ بعد عدم المضي فيها إلا البطلان - اتفاقا -.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من جزئية التشهد للركعة الثانية والمفهوم المذكور البطلان إذا وقع الشك بين الثنتين والثلاث أو الأربع بعد إكمال السجدتين وقبل التشهد.
قلت: نعم لولا الاتفاق على خلافه - كما حكي (3) - وخصوص بعض الروايات المصححة للصلاة مع الشك بين ما ذكر قبل التشهد، للأمر فيها بالبناء على الأكثر، والاحتياط المستلزم لعدم البطلان، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات " (4).
ورواية ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم. الخ " (5).
فإنهما صريحتان في وقوع الشك قبل التشهد، فبهما يخصص عموم المفهوم
إلا أن الانصاف أن الأولى أشد ظهورا من هذه، سيما مع تأيدها بفهم العرف وذهاب المعظم، مضافا إلى مفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة (2) في الشك بين الثنتين والثلاث -: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة وصلى الأخرى " فإن مفهومه: إن لم يدخل في الثالثة لم يمض في الثالثة، وليس شئ بعد عدم المضي فيها إلا البطلان - اتفاقا -.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من جزئية التشهد للركعة الثانية والمفهوم المذكور البطلان إذا وقع الشك بين الثنتين والثلاث أو الأربع بعد إكمال السجدتين وقبل التشهد.
قلت: نعم لولا الاتفاق على خلافه - كما حكي (3) - وخصوص بعض الروايات المصححة للصلاة مع الشك بين ما ذكر قبل التشهد، للأمر فيها بالبناء على الأكثر، والاحتياط المستلزم لعدم البطلان، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات " (4).
ورواية ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم. الخ " (5).
فإنهما صريحتان في وقوع الشك قبل التشهد، فبهما يخصص عموم المفهوم