____________________
للثانية أو الثالثة، حيث يرجع إلى أنه صلى واحدة أو ثنتين.
ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام المذكور حتى يقال: إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما، وبالبناء على الأربع في خصوص المسألة، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع.
اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها، كرواية الحلبي - المروية في الكافي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر البدوي - كرواية (2) الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3).
ومرسلة (4) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال
ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام المذكور حتى يقال: إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما، وبالبناء على الأربع في خصوص المسألة، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع.
اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها، كرواية الحلبي - المروية في الكافي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر البدوي - كرواية (2) الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3).
ومرسلة (4) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال