أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٠

____________________
وصاحب المدارك (1) وبعض مشايخنا المعاصرين (2): الصحة، بل حكيت نسبة البعض لها إلى المشهور (3)، فيبني على كون الركعة رابعة فيتمها ثم يسجد سجدتي السهو.
أما البناء على الأربع فلأصالة عدم الزيادة، ومجرد احتمالها لا يؤثر في البطلان بعد رفع الاحتمال بالأصل. مضافا إلى أن الثابت هو كون الزيادة المتيقنة مبطلة، لقوله عليه السلام: " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استأنف " (4) بل يمكن التمسك بمفهومه على عدم البطلان في المقام فيكون دليلا آخر على الصحة غير الأصل، مضافا إلى الروايات الدالة على وجوب البناء على الأقل.
أقول: قد عرفت أنهم حكموا فيما لو شك بين الأربع والخمس قبل الركوع بوجوب هدم الركعة ورجوع الشك إلى الشك بين الثلاث والأربع، فيشمله أدلة هذا الشك الدالة على وجوب البناء على الأربع، وما دل على وجوب البناء على الأكثر.
وأما الاستدلال بما دل على لزوم البناء على الأكثر بأن يقال: إن مقتضى تلك الأدلة لزوم البناء على كون القيام قيام الخامسة فيجب عليه القعود عنه، فلم أر من سبقني إليه (5) وقد عرفت إمكان الخدشة فيه.
فحينئذ نقول: إن كان أخبار الشك بين الثلاث والأربع منصرفة إلى صورة التجاوز عن محل التشهد والتسليم، فيصدق على الشخص الذي هوى

(١) مدارك الأحكام ٤: ٢٧٨.
(2) وهو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1: 483 في المسألة الثامنة من فصل حكم الشك في أعداد الركعات.
(3) حكاه المحقق النراقي قدس سره في المصدر المتقدم والحدائق 9: 248.
(4) الوسائل 5: 332 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث الأول، والظاهر أن المؤلف نقل الحديث بالمعنى.
(5) في الأصل: عليه.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 194 195 196 ... » »»
الفهرست