ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت، وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث.
ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم، وصلى ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، وسجد للسهو.
ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم، وصلى ركعتين من قيام، وسجد للسهو.
ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينها بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع:
أ: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة.
____________________
قوله: (ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة).
لا يستأنف على الأصح.
لا يستأنف على الأصح.