____________________
قال: وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء (1).
ومثلها صوم " النهاية (2) والسرائر (3) ".
وظاهر " المعتبر " التوقف حيث قال: إن أخلت بما عليها من الأغسال والوضوءات قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا أن عليها القضاء (4)، انتهى ما في المعتبر. وفهم جماعة (5) من عبارة " المبسوط " التوقف. وفي " الذكرى " أنها قد تشعر بالتوقف (6) وأنكر ذلك الأستاذ في شرحه، وقال: من لاحظ طريقته علم أن قوله هذا في غاية من الاعتماد والاعتداد (7).
وقيد ذلك جماعة من المتأخرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحته على غسل الليلة المستقبلة ومنهم المصنف في " المنتهى (8) والتذكرة (9) " والشهيد في " الذكرى (10) والبيان (11) " وأبو العباس في " الموجز (12) " والصيمري في " كشفه (13) "
ومثلها صوم " النهاية (2) والسرائر (3) ".
وظاهر " المعتبر " التوقف حيث قال: إن أخلت بما عليها من الأغسال والوضوءات قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا أن عليها القضاء (4)، انتهى ما في المعتبر. وفهم جماعة (5) من عبارة " المبسوط " التوقف. وفي " الذكرى " أنها قد تشعر بالتوقف (6) وأنكر ذلك الأستاذ في شرحه، وقال: من لاحظ طريقته علم أن قوله هذا في غاية من الاعتماد والاعتداد (7).
وقيد ذلك جماعة من المتأخرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحته على غسل الليلة المستقبلة ومنهم المصنف في " المنتهى (8) والتذكرة (9) " والشهيد في " الذكرى (10) والبيان (11) " وأبو العباس في " الموجز (12) " والصيمري في " كشفه (13) "