على اعتبار القدرة عليه فيه الذي لا ريب في منافاة العجز لها، وفي مجمع البرهان " دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ولو بالقرض وبيع شئ وسقوطها مع العجز يمكن أن يكون إجماعا ".
قلت: وقد يدل عليه في الجملة - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل - فحوى حسن علي بن مهزيار (1) " سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام، فإن وفاه وإلا فلا شفعة له ".
وإن قيل: هو ظاهر في الشفعة قبل البيع، لأن المراد بصاحب الأرض الشريك الأصلي الذي هو البائع إلا أن الأصحاب قاسوا حال المشتري عليه، لكن قد يمنع ظهوره في ذلك كما عساه يشهد له قوله:
" طلب شفعة أرض " فإن الشفعة حقيقة لغة وعرفا: الاستحقاق بعد البيع، بل قيل: المراد حينئذ بالطلب الأخذ بها، بل لعل البطلان أيضا ظاهر في ذلك، وحينئذ يكون المراد بصاحب الأرض المشتري.
بل لو قلنا بإرادة المعنى الحقيقي من الطلب فيه لا الأخذ كان المراد أنه أرادها ومضى ليحضر الثمن ليحصل استحقاق الأخذ بها أو التملك على حسب ما سمعته في اعتبار سبق دفع الثمن كان أيضا دالا على المطلوب، فتأمل جيدا.
بل في الرياض " هذا مع احتمال أن يكون الالحاق على تقدير