على ثبوتها ببيع الشريك نصيبه، نعم فحوى الحسن المزبور يقتضي التأجيل ثلاثة أيام مطلقا، فإن لم يكن ثم إجماع اتجه جعلها غاية للجميع.
بل ظاهرهم عدم التقييد بالضرر في ثلاثة المصر وإنما قيدوه به لو ادعى غيبته في بلد آخر الذي هو مضمون الحسن السابق.
قال المصنف: " ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري) ونحوه غيره، بل لا أجد خلافا بينهم في ذلك، بل عن الغنية بعد أن ذكر التأجيل المزبور على الوجه المذكور قال: " هذا إذا لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر، فإن أدى إلى ذلك بطلت شفعته بدليل إجماع الطائفة ".
نعم في مجمع البرهان بعد أن ذكر أن وجه ذلك نفيه عقلا ونقلا قال: " لكنه غير ظاهر، لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا، فليس له ضابط واضح، خصوصا مع وجود النص " (1).
قلت: لا ريب في رجحان العمل بدليله مع فرض تحققه بالإحالة على بلد بعيد مثلا بعد الاعتضاد بما عرفت وأصالة عدم الشفعة التي كان الضرر منشأ مشروعيتها وإن كان التعارض بينهما من وجه، والأمر في ذلك سهل.
ثم إن ظاهر الخبر المزبور أن ابتداء الثلاثة من حين شفعته لا من حين البيع، والظاهر صدقها مع التلفيق لو وقعت خلال اليوم، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك.
وفي الأول منهما " وهل تعتبر الليالي بحيث تلفق ثلاثة أيام وثلاث ليال؟ لا تصريح بذلك، ولو قلنا: أن مسمى اليوم شامل لليل اعتبرت، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة تبعا ". وهو جيد إن لم يرد