على أن الشفعة في الأصل لأكثر من شريكين ".
وإلا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم (1) المتقدمان المحمولان أيضا على التقية أو غيرها مما عرفت كخبر عقبة بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء ".
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك وبعض أتباعها من الوسوسة في الحكم المزبور، فإنه بعد أن ذكر في الأولى النصوص للطرفين وأنه يمكن أن يقال: إنه مع تعارض الروايات الصحيحة تتساقط ويرجع إلى حكم الأصل قال: " وفيه نظر، لمنع التعارض، لأن هذه الروايات أكثر وأوضح دلالة، لأن رواية ابن سنان (3) التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما، ولا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة، ولجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه طريق للجمع مع أن رواية منصور (4) أصح طريقا، ومقيدة لرواية (ومؤيدة برواية خ ل) ابن سنان الآتية (5) ".
وهو من غرائب الكلام، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما في مختلف الفاضل، فإنه بعد أن ذكر المسألة بتمامها قال: " وقول هؤلاء لا يخلو من قوة لصحة حديث منصور بن حازم (6) وادعاء ابن إدريس