خلافه، بل قد سمعت ما عن الشيخ من نفي الخلاف عن ذلك، بل قيل إن ظاهره نفيه بين المسلمين.
نعم في الدروس وغيرها أن المتأخرين على ثبوتها مع كون الموقوف عليه واحدا، لأنه مالك حينئذ على المشهور، بل لم يعرف فيه خلاف، فيندرج في إطلاق الأدلة، ولا مانع إلا كونه محجورا عليه في التصرف، وذلك لا ينافي كونه مالكا مقاسما، ولذلك ثبت لغيره ممن هو محجور عليه في التصرف، كما لا ينافيه الانتشار بعد ذلك، كانتشار المملوك بالبيع والموت ونحوهما، مضافا إلى الاشتراك في الحكمة أو العلة.
إلا أن ذلك كله كما ترى لا ينافي انسياق غيره من الأدلة، بل قد يشك في ثبوتها لذي الطلق لو فرض بيع الوقف على وجه يصح وإن قال في المسالك: " لا إشكال في ثبوتها حينئذ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع " ضرورة إمكان منع وجود المقتضي عليه بعد انسياق غير ذلك من الأدلة، وخصوصا في الوقف العام أو الخاص مع تعدد الشركاء.
وكأنه تبع في ذلك ما في جامع المقاصد ومحكي التحرير من التصريح بالجواز، بل في الدروس القطع بذلك، ولم يذكر أحد منهم التقييد بالواحد، بل ظاهر المسالك وجامع المقاصد ثبوتها على كل حال، وفيه منع واضح، والله العالم.