الشفعاء، فلم يتحقق المنافي، بخلاف ما إذا أخذ البعض ".
إذ لا يخفى عليك ما فيه كما اعترف هو به من أنه إنما يجئ هذا المحذور لو أخذ من الثاني، أما إذا أخذ من الأول خاصة فلا يتكثر الشفعاء حينئذ لعدم شفعة للثاني.
بل قد يقال: إنه لو أخذ الجميع فللأول الشفعة في نصيب الثاني على الاحتمال الذي ذكر، لأنه كان شريكا ومستحقا في وقت البيع للثاني فلا يزول استحقاقه بأخذ ملكه، فلا يتم ما ذكره.
وأيضا فإنه في وقت البيع الثاني كان المشتري الأول مالكا قطعا، فإن استحق الشفعة بملكه ثبت مع تعدد الشركاء والشفعاء، وإن لم يستحق مع كونه شريكا تخلف الأثر.
نعم على القول بأن كون ملكه مشفوعا ينافي استحقاقه لا إشكال، كما أنه لا إشكال في الأول أيضا بناء على اعتبار بقاء الملك للشفيع في الشفعة، فمع فرض أخذ الشريك الأول الجميع لم تكن شفعة للمشتري الأول لانتقال ملكه عنه.
بل لعل صحيح النظر يقتضي عدم الشفعة له أصلا، لوجود المانع بالنسبة إليه، وهو الكثرة، بخلاف الأول الصادق عليه الاتحاد بملاحظة شركته مع البائع التي بها اندرج في إطلاق الأدلة، بخلاف المشتري الأول الذي تحقق معه كثرة الشركاء بشركة البائع وشريكه الأول.
وأما المناقشة في أصل ثبوت الشفعة للشريك الأول - بأن قوله (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (1) السابق: " فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " يقتضي منع الكثرة اللاحقة كالسابقة - فيدفعها ظهور إرادة معنى الكون من الصيرورة في المقام ولو بملاحظة