اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع وتركه ".
وكأنه لما ذكرناه من اندراج الفرض في إطلاق الأدلة، ضرورة صدق اتحاد الشريك، بل لو كان مثله مسقطا للشفعة لما أغفلوه، إذ ليس هو من النادر.
بل لعل الاتحاد المزبور هو وجه تخييره بين أخذ الجميع وتركه، ضرورة كونه كالشفعة الواحدة التي لا تتبعض، وبيع الشريك من شخصين ولو على التعاقب لا يرفع ظهور الأدلة في عدم التبعيض المزبور.
والمراد توجيه كلامه بما ذكرناه، وإلا فللمانع أن يمنع التبعيض في الفرض باعتبار تعدد البيع المقتضي لتعدد الاستحقاق، كما يظهر لك فيما لو فرض علم الشريك ببيع بعض نصيبه من المشتري الأول فشفع فيه، ثم بعد ذلك باع شريكه ما بقي من نصيبه لآخر مثلا، فإن لشريكه عدم الشفعة، ولا يكون ذلك تبعيضا.
واحتمال الفرق بين ذلك وبين محل البحث لصدق التبعيض فيه دون الفرض المزبور لا منشأ له على وجه يرجع إلى محصل بعد فرض ثبوت الاستحقاق للشريك بالبيع الأول، سواء حصل الثاني أو لم يحصل، فهما حينئذ سببان لا مدخلية لأحدهما في الآخر.
واحتمال عدم ثبوت الشفعة إلا مع بيع تمام النصيب ولو من اثنين فلا يتحقق شفعة ببيع بعض النصيب خاصة لا أظن أحدا يلتزمه، فتأمل جيدا، فإن الأمر لا يخلو من خفاء، وإن كان القول بأن له أخذ الجميع والبعض وليس هو من التبعيض - خلاف ما سمعته من الفاضل - لا يخلو من قوة.
ولكن على كل حال من التأمل فيما ذكرنا يظهر النظر فيما في جامع المقاصد، حيث إنه وجه كلام الفاضل بأنه " إذا أخذ الجميع لم تتكثر