أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا ".
وبصحيح الحلبي (1) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا أنه قال " في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا " المحمول على إرادة نفيها في الحيوان إذا لم يكن الشريك واحدا بشهادة خبر الفقيه الذي به أيضا يقيد إطلاق نفيها في الحيوان في غير الخبر المزبور. وبذلك جمع الشيخ بينها، ولعله أولى من الجمع بينها بتخصيص المملوك من الحيوان، كما تسمعه من الفاضل في المختلف، وعلى كل حال فهي مؤيدة لمرسلة يونس.
مضافا إلى إطلاق قول أبي عبد الله (عليه السلام) في حسن الغنوي (2) " سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك؟ ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن " وغيره من الاطلاقات.
وإلى ما يفهم من خبر عقبة بن خالد عن (3) أبي عبد الله (عليه السلام) " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة ".
كل ذلك مضافا إلى الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المزبورة الجابرين لما في النصوص المزبورة من الضعف في السند أو الدلالة. مضافا إلى مخالفة العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم.