جابر (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة " ورواه البخاري (2) " إنما الشفعة " إلى آخره باعتبار أنه خصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق، وهذا لا يكون في المنقولات.
بل عن الشيخ الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص، مضافا إلى خبر جابر منها " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " ورواه في الاسعاد " الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع " (3).
والانصاف أن ذلك كله مما يورث الشك للفقيه، خصوصا بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء في ذلك، بل ما حكاه المرتضى عن العامة من اتفاقهم عدا مالك على عدم ثبوتها في المنقول معارض بما عن الخلاف من حمل مرسل يونس (4) على التقية من أبي حنيفة ومالك، كما أن ما ادعاه من الاجماع لم نتحققه، إذ لم نعرف من وافقه على ذلك ممن تقدمه إلا المفيد، مع أنه حكى عنه في المختلف أنه لم يصرح بشئ، وإن كان هو خلاف الموجود عندنا في مقنعته من التصريح بذلك في آخر كلامه، وإلا ابن الجنيد، ولم نقف على عبارته، وليس النقل كالعيان، وأما الصدوقان وابن أبي عقيل فقد عرفت الحال في كلامهم.
وأما النصوص السابقة المرسل بعضها والمضطرب الآخر منها في الحيوان الذي يستبعد الجمع بينها بما ذكرناه، لأن السؤال في بعضها قد