ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق السطح ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس على ذلك الباب ". ونحوه الموثق (1).
ولكن لا تعرض فيهما لبيع الدار مع الممر كما هو محل البحث، بل ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق خاصة، فالدليل حينئذ منحصر في الأول الذي ظاهر ترك الاستفصال فيه عدم الفرق بين كون الدار مقسومة بعد أن كانت مشتركة أو منفردة من أصلها، كما صرح به في التذكرة والمسالك والروضة والكفاية والرياض.
بل قيل: إنه ظاهر المقنع والنهاية والمبسوط والخلاف والمهذب وفقه الراوندي والغنية والسرائر والتبصرة والمفاتيح.
بل لعله مراد الجميع وإن فرض الحكم في الأرض المقسومة مع الاشتراك في الطريق في المتن والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير في موضع منه والإرشاد والمختلف والدروس واللمعة كما حكي عن بعضها.
لكن في جامع المقاصد " أنه الذي يقتضيه صحيح النظر، لأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا، والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لا تثبت (لم تثبت خ ل) فيه شفعة بحال، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجواز، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون بحكمه كذلك، ولعموم قوله (عليه السلام) (2): " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " ولا شركة هنا لا في الحال ولا في الأصل، ولخبر