وربما نوقش في الشهرة المزبورة بأن الصدوقين وابن أبي عقيل لم يذهبوا إلى الاطلاق المزبور.
قال في المقنع: " لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شئ مقسوم، وهي واجبة في كل شئ عدا ذلك من حيوان أو أرض أو رقيق أو عقار ".
وقال أبوه: " الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشئ بين شريكين، وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم ".
ولعله لذا حكى عنهما في الدروس إثباتها في الرقيق والحيوان.
وقال ابن أبي عقيل: " لا شفعة في سفينة ولا رقيق ".
وفي النهاية بعد أن صرح بثبوت الشفعة في الضياع والعقار والحيوان والمتاع قال: " ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما ".
ومن ذلك يعلم أن في المسألة أقوالا لا قولين خاصة، كما عساه يظهر من المصنف وغيره ثبوتها في المنقول مطلقا وعدمها فيه كذلك، والتفصيل بما سمعته من الصدوقين والشيخ في النهاية، بل ومن ابن أبي عقيل إذا كان يثبتها فيما عدا ما ذكر، وتفرد الفاضل في المختلف بثبوتها في الأراضي وفي خصوص المملوك وإن حكاه المصنف فيما يأتي، إلا أنا لم نتحققه.
ولا يخفى عليك وجه الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه، مضافا إلى خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق