على أنه لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن المفيد والمرتضى وابني زهرة وإدريس وأبي علي والقاضي، ولا سابع لهم، على أن مقنعة الأول خالية عن التعرض لخصوص ذلك، نعم فيها تعميم لكل مبيع مشاع. والمحكي عن مهذب الأخير منهم الوفاق للمشهور.
وعلى كل حال فيدل على الأول - مضافا إلى الأصل المزبور - ما سمعته من النصوص (1) المشتملة على نفيها في النهر والطريق والرحى والحمام بعد الاجماع على تقييده بغير القابل للقسمة إن لم يكن ذلك هو المنساق منه، بل لعل المنساق منه ولو بضميمة ما عرفت كون ذلك مثالا لكل ما هو غاير قابل لها من الأراضي.
واحتمال حمله على التقية يدفعه أن المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وابن شريح والثوري ومالك في إحدى الروايتين ثبوت الشفعة في ذلك، نحو ما سمعته من المرتضى، وهم أولى بالتقية من غيرهم.
بل عن الخلاف الاستدلال على ذلك بخبر جابر العامي (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إنما جعلت الشفعة فيما لم يقسم " باعتبار أن " لم " لا تدخل إلا على ما يمكن قسمته ويصح اتصافه بها ولو وقتا، ولهذا يصح أن يقال: " السيف لا يقسم " ولا يقال: " لم يقسم " فالنفي بها حينئذ بمعنى عدم الملكة لا بمعنى السلب.
قلت: لعل الاستدلال به باعتبار كون المنفي بها وصفا أو صلة للمقسوم، وإلا فالنفي بها على غير الوجه المزبور موجود في المروي من طرقنا، كقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل (3): " الشفعة