ولا في رحى ولا في حمام ".
وخبر سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " ليس في الحيوان شفعة ".
والمرسل في الكافي (2) " إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط " المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم، بل قد سمعت حكايتها على الاطلاق.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (3) " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ".
وقوله (عليه السلام) في خبر السكوني (4): " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ".
وقول أحدهما (عليهما السلام) في المرسل (5): " الشفعة لكل شريك لم يقاسم ".
وقول علي (عليه السلام) (6): " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ".
والمرسل في الفقيه (7) عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالشفعة ما لم تؤرف.
يعني تقسم " بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة، بخلاف الحيوان ونحوه، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.
بل في بعض كتب الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث